قوله ( وهل له أن ؟ على وجهين ) . وهما مبنيان على الخلاف في جواز يوكل فيما يتولى مثله بنفسه . على ما يأتي في بابه . وهذه طريقة الجمهور . منهم توكيل الوكيل ، المصنف والشارح ، وصاحب الهداية ، [ ص: 345 ] والمستوعب ، والفروع ، وابن منجى في شرحه ، وغيرهم ، وصاحب التلخيص أيضا في هذا الباب . وقال في التلخيص ، في باب الوكالة : ليس له أن يوكل بدون إذن أو عرف . جعله أصلا في عدم توكيل الوكيل .
فائدة :
؟ قال في الكافي : هو كالوكيل . هل للصبي المأذون له أن يوكل قلت : لو قيل بعدم جوازه مطلقا ، لكان متجها .