قوله ( وإن باع السيد عبده المأذون له شيئا    : لم يصح ، في أحد الوجهين ) وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره  [ ص: 349 ] ابن عبدوس  وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وغيرهم . قوله ( ويصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته ) وهو رواية في الرعاية ، والحاوي ، والفائق وغيرهم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، وشرح  ابن منجى  ، وغيرهم . وقيل : يصح مطلقا . وذكره في الفروع . وأما شراء السيد من عبده    : فيأتي في كلام  المصنف  في المضاربة في قوله " وكذا شراء السيد من عبده " . 
				
						
						
