قوله ( ويصح إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه    ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقال أبو بكر  ، وابن أبي موسى    : إنما يصح إقرار الصبي فيما أذن له فيه من التجارة  ، إن كان يسيرا . وأطلق في الروضة : صحة إقرار المميز . وذكر الأدمي البغدادي    : أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق    : لزم . وإن أقرا بمال  أخذ بعد الحجر . قال في الفروع : كذا قال . وإنما ذلك في السفيه . وهو كما قال . ويأتي ذلك في كتاب الإقرار بأتم من هذا .  [ ص: 350 ] ويأتي هناك إقرار العبد غير المأذون له  في كلام  المصنف    . 
				
						
						
