قوله ( ويصح ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقال إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه أبو بكر ، وابن أبي موسى : إنما يصح ، إن كان يسيرا . وأطلق في الروضة : صحة إقرار المميز . وذكر إقرار الصبي فيما أذن له فيه من التجارة الأدمي البغدادي : أن : لزم . وإن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق أخذ بعد الحجر . قال في الفروع : كذا قال . وإنما ذلك في السفيه . وهو كما قال . ويأتي ذلك في كتاب الإقرار بأتم من هذا . [ ص: 350 ] ويأتي هناك أقرا بمال في كلام إقرار العبد غير المأذون له . المصنف