فائدة : 
لو اشترى من يعتق على سيده بلا إذنه    : صح . قال في الرعاية الكبرى : صح في الأصح . وجزم به في الهداية ، ورءوس المسائل له . وأقره في شرح الهداية . وجزم به أيضا في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقدمه  ابن رزين  في شرحه في باب المضاربة . وقيل : لا يصح . صححه في النظم ،  وشيخنا  في تصحيح المحرر . واختاره  القاضي  قال  المجد  في شرحه ،  والمصنف  في المغني . وأطلقهما في المغني ، والشرح في باب المضاربة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . والفروع . وزاد : لو اشترى من يعتق على امرأته وزوج صاحبة المال    . وقال في الرعاية الكبرى ، في باب الكتابة : وإن اشترى زوجته : انفسخ نكاحها . وإن اشترى زوجة سيده : احتمل وجهين . انتهى . 
وكذا الحكم لو اشترى امرأة سيده ، أو صاحبة المال    . قاله في المغني ، والشرح ، وشرح  ابن منجى  ، وغيرهم في باب المضاربة . فعلى الأول : لو كان عليه دين . فقيل : يباع فيه . قدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يعتق . وهو احتمال في الرعاية . وأطلقهما في الفروع .  [ ص: 351 ] ويأتي نظيرها " لو اشترى المضارب من يعتق على رب المال  في المضاربة " . وقد تقدم في أول كتاب الزكاة : هل يملك العبد بالتمليك أم لا ؟ وذكرنا هناك فوائد جمة . ذكرها أكثر الأصحاب هنا . فلتراجع هناك . 
				
						
						
