قوله هذا الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ولا يبطل إذنه بإباقه في الأصح . واختاره ( ولا يبطل الإذن بالإباق ) . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وتذكرة القاضي ابن عبدوس . وقيل : يبطل . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المستوعب . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في التلخيص .