الثالثة : تصح بلا نزاع ، ومعلقة بشرط . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقطع به أكثرهم كوصية ، وإباحة أكل ، وقضاء ، وإمارة وكتعليق تصرف . كقوله " الوكالة مؤقتة " أو " تعتقه إذا جاء المطر " أو " تطلق هذه إذا جاء زيد " . وقال في عيون المسائل في تعليق وقف بشرط : لا يصح تعليق توكيل ; لأنه علقه بصفة ، وأنه يصح تعليق تصرف . وقيل : لا يصح وكلتك الآن أن تبيع بعد شهر . تعليق فسخ