قوله ( ) . هذا المذهب . من حيث الجملة . فعلى هذا : لو ولا يجوز التوكيل والتوكل في شيء ، إلا ممن يصح تصرفه فيه : لم يصح . إذ البيع والطلاق لم يملكه في الحال . ذكره وكله في بيع ما سيملكه ، أو في طلاق من يتزوجها الأزجي . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وذكر غيره منهم صاحب الرعاية الكبرى لو : صح . إن قلنا : يصح تعليقهما على ملكيهما ، وإلا فلا . وقال في التلخيص : قياس المذهب : صحة ما إذا قال : إذا تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها . قال في القواعد : ويتخرج وجه لا يصح . قال : إن تزوجت هذه [ ص: 356 ] فقد وكلتك في طلاقها ، وإن اشتريت هذا العبد ، فقد وكلتك في عتقه
تنبيه : يستثنى من هذه القاعدة : صحة ، وصحة توكيل الحر الواجد الطول في قبول نكاح الأمة لمن تباح له ; لأن سلبهما القدرة تنزيها لمعنى يقتضي منع الوكالة ، قاله الأصحاب . توكيل الغني في قبض الزكاة لفقير . وليس للمرأة أن تطلق نفسها . ويجوز أن تطلق نفسها بالوكالة ، وامرأة غيرها ونحو ذلك . قاله في الوجيز وغيره . ويجوز للرجل أن يقبل نكاح أخته من أبيه لأجنبي