الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 357 ] تنبيه : قوله ( والعتق ، والطلاق ) . يجوز التوكيل في العتق والطلاق . بلا نزاع . لكن لو وكل عبده أو غريمه أو امرأته في إعتاق عبيده ، وإبراء غرمائه ، وطلاق نسائه : لم يملك عتق نفسه ، ولا طلاقها ، ولا إبراءها . على الصحيح من المذهب . . وقيل : يملك ذلك . وجزم به الأزجي في العتق والإبراء .

فائدتان :

إحداهما : لو أذن له أن يتصدق بمال : لم يجز له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة . على الصحيح من المذهب . . نص عليه في رواية ابن بختان ويحتمل الجواز مطلقا . ويحتمل الجواز إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه . ذكرهما في المغني . ويأتي في أركان النكاح : هل للوكيل في النكاح أن يزوج نفسه ، أم لا

التالي السابق


الخدمات العلمية