[ ص: 336 ] فائدتان 
إحداهما : ما يعفى عن يسيره يعفى عن أثر كثيره  على جسم صقيل بعد مسحه قاله  المصنف  ومن بعده . الثانية : حد اليسير هنا : ما لم ينقض الوضوء . وحد الكثير : ما نقض على ما تقدم في باب نواقض الوضوء من الأقوال والروايات . فما لم ينقض هناك فهو يسير هنا ، وما نقض هناك فهو كثير هنا . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وهو ظاهر ما جزم به في الفروع ، لكن ظاهر عبارته مشكل ، يأتي بيانه ، وقطع به  المصنف  ، والشارح  ، وابن منجا  في شرحه ، وغيرهم . ولكن قدم في الفائق هنا : ما يستفحشه كل إنسان بحسبه . وقدم هناك : ما فحش في أنفس أوساط الناس . وقدم في المستوعب هناك : ما فحش في النفس . وقدم هنا : اليسير ما دون شبر في شبر . وقال في الرعاية الكبرى ، وتبعه ابن عبيدان  بعد أن ذكر بعض الأقوال التي في المسألة هنا وقيل : الكثير ما ينقض الوضوء . وقال في نواقض الوضوء :  وعنه  الكثير ما لا يعفى  عنه  في الصلاة . فظاهره عدم البناء . وقدم في الرعايتين هنا : أن الكثير ما فحش في نفوس أوساط الناس ، كما قدمه هناك . وقدم ابن تميم  في الموضعين : ما فحش في نفس كل إنسان بحسبه .  وعنه  اليسير ما دون شبر في شبر ، وقدمه في المستوعب كما تقدم .  وعنه  ما دون قدر الكف .  وعنه  ما دون فثر في فثر ، وهو قول في المستوعب .  وعنه  هو القطرة والقطرتان ، وما زاد عليهما فكثير .  وعنه  اليسير ما دون ذراع في ذراع . حكاها أبو الحسين    .  وعنه  ما دون قدم ،  وعنه  ما يرفعه الإنسان بأصابعه الخمس .  وعنه  هو قدر عشر أصابع . حكاها ابن عبيدان    . وقال ابن أبي موسى    : ما فحش في نفس المصلي ، لا تصح الصلاة معه ، وما لم يفحش إن بلغ الفتر لم تصح ، وإلا صحت . 
قلت    : هذه الأقوال التسعة الضعيفة : لا دليل عليها ، والمذهب أن : الكثير  [ ص: 337 ] ما فحش في النفس . واليسير ما لم يفحش في النفس . لكن هل كل إنسان بحسبه أو الاعتبار بأوساط الناس ؟ على ما تقدم في باب نواقض الوضوء . 
تنبيهات 
أحدهما : قال في الفروع : واليسير : قدر ما نقض . وظاهره مشكل ; لأن اليسير قدر ما لم ينقض . فإما أن يكون " والكثير قدر ما نقض " وحصل سبق قلم . فكتب " واليسير " وإما أن يكون " قدر ما لم ينقض " وسقط لفظ " لم " قال  شيخنا    : ويحتمل أن يكون لفظ " قدر " منونة ، و " ما " نافية . فيستقيم الكلام وهو بعيد . الثاني : محل الخلاف هنا في اليسير عند ابن تميم  ، وابن حمدان  في الرعاية الكبرى : في الدم ونحوه لا غير . قال ابن تميم  بعد أن حكى الخلاف المتقدم كثير القيء ملء الفم .  وعنه  نصفه .  وعنه  ما زاد على النواة .  وعنه  هو كالدم سواء ، ذكرها أبو الحسين    . وملء الفم : ما يمتنع الكلام معه في وجه ، وفي آخر : ما لم يمكن إمساكه . ذكرهما  القاضي  في مقنعه . انتهى . وظاهر كلام غيرهما : شمول غير الدم مما يمكن وجوده كالقيء ونحوه ، وقدمه في الفائق . 
				
						
						
