الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه ) بلا نزاع . فلو قال " وكلتك . وكلما عزلتك فقد وكلتك " انعزل بقوله " عزلتك . وكلما وكلتك فقد عزلتك " . وتسمى الوكالة الدورية . وهو فسخ معلق بشرط . قاله في الفروع . والصحيح من المذهب : صحتها . وجزم به في الرعايتين ، والفائق . قال في التلخيص : قياس المذهب : صحة الوكالة الدورية . بناء على أن الوكالة قابلة للتعليق عندنا . وكذلك فسخها . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا تصح ; لأنه يؤدي إلى أن تصير العقود الجائزة لازمة . وذلك تغيير لقاعدة الشرع . وليس مقصود المعلق إيقاع الفسخ . وإنما قصده الامتناع من التوكيل ، وحله قبل وقوعه . والعقود لا تفسخ قبل انعقادها . ذكره ابن رجب في القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية