قوله ( ) بلا نزاع . فلو الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه " انعزل بقوله " عزلتك . وكلما وكلتك فقد عزلتك " . وتسمى قال " وكلتك . وكلما عزلتك فقد وكلتك . وهو فسخ معلق بشرط . قاله في الفروع . والصحيح من المذهب : صحتها . وجزم به في الرعايتين ، والفائق . قال في التلخيص : قياس المذهب : صحة الوكالة الدورية . بناء على أن الوكالة قابلة للتعليق عندنا . وكذلك فسخها . وقال الوكالة الدورية الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا تصح ; لأنه يؤدي إلى أن تصير العقود الجائزة لازمة . وذلك تغيير لقاعدة الشرع . وليس مقصود المعلق إيقاع الفسخ . وإنما قصده الامتناع من التوكيل ، وحله قبل وقوعه . والعقود لا تفسخ قبل انعقادها . ذكره ابن رجب في القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة .