قوله . أما السكر : فحيث قلنا يفسق . فإن ( ولا تبطل بالسكر والإغماء ) كالإيجاب في عقد النكاح ونحوه ، وإلا فلا . وأما الإغماء : فلا تبطل به ، قولا واحدا . قال في الفصول : لا تبطل في قياس المذهب . واقتصر عليه . الوكالة تبطل فيما ينافي الفسق
قوله ( والتعدي ) . يعني ، كلبس الثوب ، وركوب الدابة ونحوهما . وهذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والتلخيص ، وشرح لا تبطل الوكالة بالتعدي ، والوجيز ، وغيرهم . واختاره ابن رزين ابن عبدوس في تذكرته . قال في القاعدة الخامسة والأربعين : والمشهور : أنها لا تنفسخ . قال في الرعاية الصغرى : تفسد في الأصح . انتهى .
وذلك لأن الوكالة إذن في التصرف مع استئمان . فإن زال أحدهما لم يزل الآخر . وقيل : تبطل الوكالة به . حكاه في نظرياته وغيره . وجزم به [ ص: 370 ] ابن عقيل في خلافه . وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير . وقال في المستوعب ، ومن تابعه : أطلق القاضي القول أنها لا تبطل بتعدي الوكيل فيما وكل فيه . وهذا فيه تفصيل . وملخصه : أنه إن أبو الخطاب : بطلت الوكالة . وإن كانت عين ما تعدى فيه باقية : لم تبطل . وهو ظاهر كلامه في المغني ، والشرح وغيرهما . وهو مراد أتلف بتعديه عين ما وكله فيه وغيره . وقال في القاعدة الخامسة والأربعين : وظاهر كلام كثير من الأصحاب : أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة ، لا بطلانها . فيفسد العقد ويصير متصرفا بمجرد الإذن . فعلى المذهب : لو تعدى زالت الوكالة وصار ضامنا . فإذ تصرف كما قال موكله : برئ بقبضه العوض . فإن رد عليه بعيب عاد الضمان . قال في القواعد : وعلى المشهور إنما يضمن ما فيه التعدي خاصة ، حتى لو باعه وقبض ثمنه : لم يضمنه ; لأنه لم يتعد في عينه . أبي الخطاب
ذكره في التلخيص ، والمغني ، والشرح . ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال ، إلا على طريقة ابن الزاغوني في الوديعة .