قوله ( وهل ينعزل الوكيل بالموت ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح والرعاية الكبرى ، والفروع ، والفائق ، وشرح والعزل قبل علمه ، وشرح المحرر . المجد
إحداهما : ينعزل . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : انعزل في أصح الروايتين . وصححه في الخلاصة . واختاره الخرقي ، أبو الخطاب والشريف ، . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال وابن عقيل الشيخ تقي الدين رحمه الله : هذا أشهر . قال : هذا أشبه بأصول المذهب ، وقياس لقولنا : إذا كان الخيار لهما كان لأحدهما الفسخ من غير حضور الآخر . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونهاية القاضي ، وغيرهم . [ ص: 373 ] ابن رزين
والرواية الثانية : لا ينعزل . نص عليها في رواية ابن منصور ، وجعفر بن محمد وأبي الحارث . وصححه في النظم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين . قلت : وهو الصواب . وقيل : ينعزل بالموت لا بالعزل . ذكره الشيخ تقي الدين . وقال : محل الروايتين فيما إذا كان الموكل فيه باقيا في ملك الموكل أما إن أخرجه من ملكه بعتق أو بيع : انفسخت الوكالة بذلك . وجزم به . وفرق القاضي بين موت الموكل بأن الوكيل لا ينعزل على رواية ، وبين إخراج الموكل فيه من ملك الموكل بعتق أو بيع ، بأنه ينعزل جزما ، بأن حكم الملك في العتق والبيع قد زال ، وفي موت الموكل السلعة باقية على حكم ملكه . قال القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : وفيه نظر . فإن الانتقال بالموت أقوى منه بالبيع والعتق . فإن هذا يمكن الموكل الاحتراز منه . فيكون بمنزلة عزله بالقول . وذاك زال بفعل الله تعالى فيه .
فوائد :
منها : ينبني على الخلاف : وتضمينه وعدمه . فإن قلنا : ينعزل ضمن ، وإلا فلا . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يضمن مطلقا . قلت : وهو الصواب ، لأنه لم يفرط . ومنها : جعل ، القاضي ، والمصنف والشارح ، وجماعة : محل الخلاف في نفس انفساخ عقد الوكالة قبل العلم . وجعل ، المجد والناظم ، وجماعة : محل الخلاف في نفوذ التصرف ، لا في نفس الانفساخ . وهو مقتضى كلام . قال الخرقي الزركشي : وهذا أوفق للنصوص . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : والخلاف لفظي . [ ص: 374 ] ويأتي في آخر باب صريح الطلاق ونيته " إذا ؟ " ادعى الموكل عزل الوكيل ، هل يقبل بلا بينة أم لا