فائدة :
. وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم ; لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه . وينتقل الملك إلى الموكل . ويطالب بالثمن ، ويرد بالعيب ، ويضمن العهدة وغير ذلك . قال حقوق العقد متعلقة بالموكل : وإن المصنف : فكضامن . وقال اشترى وكيل في شراء في الذمة الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن : فضامن . وإلا فروايتان . وقال : ظاهر المذهب يضمنه . قال : ومثله الوكيل في الاقتراض . وكل في بيع ، أو استئجار فإن لم يسم موكله في العقد