الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

حقوق العقد متعلقة بالموكل . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم ; لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه . وينتقل الملك إلى الموكل . ويطالب بالثمن ، ويرد بالعيب ، ويضمن العهدة وغير ذلك . قال المصنف : وإن اشترى وكيل في شراء في الذمة : فكضامن . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن وكل في بيع ، أو استئجار فإن لم يسم موكله في العقد : فضامن . وإلا فروايتان . وقال : ظاهر المذهب يضمنه . قال : ومثله الوكيل في الاقتراض .

التالي السابق


الخدمات العلمية