الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه : طاهر ) وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وعنه ينجس . وأطلقهما في الروث والبول في الهداية .

فائدة :

قال في الرعاية ، وابن تميم : ويجوز التداوي ببول الإبل للأثر . [ ص: 340 ] وإن قلنا : هو نجس . وقال في الآداب . يجوز شرب أبوال الإبل للضرورة . نص عليه في رواية صالح ، وعبد الله ، والميموني ، وجماعة . وأما شربها لغير ضرورة ، فقال في رواية أبي داود : أما من علة فنعم ، وأما رجل صحيح : فلا يعجبني . قال القاضي في كتاب الطب : يجب حمله على أحد وجهين ، إما على طريق الكراهة أو على رواية نجاسته . وأما على رواية طهارته : فيجوز شربه لغير ضرورة . كسائر الأشربة انتهى . وقطع بعض أصحابنا بالتحريم مطلقا لغير التداوي . قال في الآداب : وهو أشهر ، ويأتي هذا وغيره في أول كتاب الجنائز مستوفى محررا .

تنبيهان :

أحدهما : شمل كلام المصنف بول السمك ونحوه . مما لا ينجس بموته ، وهو صحيح ، لكن جمهور الأصحاب لم يحك في طهارته خلافا . وذكر في الرعاية احتمالا بنجاسته . وفي المستوعب وغيره رواية بنجاسته .

الثاني : مفهوم كلامه : أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه إذا كان طاهرا نجس . وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ومفهوم كلامه : أن مني : ما لا يؤكل لحمه إذا كان طاهرا نجس ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح وابن عبيدان . وقيل : طاهر ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية ، والفائق ، ومحل هذا : في غير ما لا نفس له سائلة . فإن كان مما لا نفس له سائلة فبوله وروثه طاهر في قولنا . قاله ابن عبيدان . وقال بعض الأصحاب : وجها واحدا . ذكره ابن تميم وقال : وظاهر كلام أحمد نجاسته ، إذا لم يكن مأكولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية