قوله ( : طاهر ) وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ينجس . وأطلقهما في الروث والبول في الهداية . وعنه
فائدة :
قال في الرعاية ، وابن تميم : ويجوز للأثر . [ ص: 340 ] وإن قلنا : هو نجس . وقال في الآداب . يجوز التداوي ببول الإبل للضرورة . نص عليه في رواية شرب أبوال الإبل ، صالح وعبد الله ، ، وجماعة . وأما شربها لغير ضرورة ، فقال في رواية والميموني أبي داود : أما من علة فنعم ، وأما رجل صحيح : فلا يعجبني . قال في كتاب الطب : يجب حمله على أحد وجهين ، إما على طريق الكراهة أو على رواية نجاسته . وأما على رواية طهارته : فيجوز شربه لغير ضرورة . كسائر الأشربة انتهى . وقطع بعض أصحابنا بالتحريم مطلقا لغير التداوي . قال في الآداب : وهو أشهر ، ويأتي هذا وغيره في أول كتاب الجنائز مستوفى محررا . القاضي
تنبيهان :
أحدهما : شمل كلام المصنف . مما لا ينجس بموته ، وهو صحيح ، لكن جمهور الأصحاب لم يحك في طهارته خلافا . وذكر في الرعاية احتمالا بنجاسته . وفي المستوعب وغيره رواية بنجاسته . بول السمك ونحوه
الثاني : مفهوم كلامه : أن إذا كان طاهرا نجس . وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ومفهوم كلامه : أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه إذا كان طاهرا نجس ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح مني : ما لا يؤكل لحمه وابن عبيدان . وقيل : طاهر ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية ، والفائق ، ومحل هذا : في غير ما لا نفس له سائلة . فإن كان مما لا نفس له سائلة فبوله وروثه طاهر في قولنا . قاله ابن عبيدان . وقال بعض الأصحاب : وجها واحدا . ذكره ابن تميم وقال : وظاهر كلام نجاسته ، إذا لم يكن مأكولا . أحمد