قوله ( أو وكله في بيع شيء ، فباع نصفه بدون ثمن الكل : لم يصح ) . إذا ، فلا يخلو : إما أن يبيع البعض بثمن الكل أو لا . فإن باعه بثمنه كله : صح . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام وكله في بيع شيء فباع بعضه هنا . جزم به في المغني ، والشرح ، والحاويين ، وشرح المصنف ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يصح . قدمه في الفائق . وهو ظاهر ما قطع به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وظاهر ما قدمه في الرعايتين ، والنظم ، وغيرهم . ابن منجى قلت : وهذا القول ضعيف . فعلى المذهب : يجوز له بيع الباقي . على الصحيح من المذهب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وصححه في الفروع ، والفائق ويحتمل أن لا يجوز . وإن باع البعض بدون ثمن الكل ، فلا يخلو : إما أن يبيع الباقي أو لا . فإن باع الباقي : صح البيع ، وإلا لم يصح ، على الصحيح من المذهب . فيهما . قدمه في الفروع . وجزم به في المستوعب . وقال : نص عليه . [ ص: 385 ] قال في التلخيص : والذي نقله الأصحاب في ذلك : أنه لا يصح إذا لم يبع الباقي ، دفعا لضرر المشاركة بما بقي . وقولهم " إذا لم يبع الباقي " يدل على أنه إذا باعه ينقلب صحيحا . وفيه عندي نظر . انتهى .
وقيل : لا يصح مطلقا . وهو ظاهر ما قطع به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى .
تنبيه :
يستثنى من محل الخلاف فيما تقدم ، ومن عموم كلام : لو المصنف ، وبيع بعض الصبرة منفردة ، وبيعها كلها جملة واحدة . قاله الأصحاب ، إن لم يأمره ببيعها صفقة واحدة . وكله في بيع عبيد أو صبرة ونحوهما ، فإنه يجوز له بيع كل عبد منفردا ، وبيع الجميع صفقة واحدة
تنبيه : قولي عن كلام " بدون ثمن الكل " هو في بعض النسخ . وعليها شرح المصنف الشارح . وفي بعضها : بإسقاطها ، تبعا وجماعة ، وعليها شرح لأبي الخطاب . لكن قيدها بذلك من كلامه في المغني . ابن منجى