قوله ( ) هذا المذهب في الجميع . وعليه جماهير الأصحاب . قال وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة الزركشي : هي المشهورة عند الأصحاب . قال في المذهب : هذا الصحيح من المذهب ، قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايتين ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقطع به ، وصاحب الوجيز ، وقدمه في الفروع وغيره . الخرقي أنها طاهرة غير الكلب والخنزير ، واختارها وعنه الآجري . وقدمه في شرحه . وأطلقهما في الكافي ، ابن رزين وابن تميم ، والمستوعب ، طهارة البغل والحمار اختارها وعنه . المصنف قلت : وهو الصحيح ، والأقوى دليلا . في الطير : لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف . فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط . ذكره وعنه الشيخ تقي الدين . ومال إليه . وعنه : مشكوك فيه ، فيتيمم معه للحدث بعد استعماله وللنجس . فلو توضأ به ثم لبس خفا ثم أحدث ، ثم توضأ فمسح وتيمم : صلى به ، وهو لبس على طهارة لا يصلي بها . فيعايى بها . وقال سؤر البغل والحمار : يحتمل أن يلزمه البداءة بالتيمم ، وأن يصلي بكل واحد منهما صلاة ، ليؤدي فرضه بيقين ; لأنه إن كان نجسا تأدى فرضه بالتيمم ، وإن كان طاهرا كانت الثانية فرضه ، ولم يضره فساد الأولى . أما إذا توضأ ثم تيمم ، ثم صلى لم يتيقن الصحة ، لاحتمال أنه صلى حاملا للنجاسة . قال في الحاويين : وهذا [ ص: 343 ] أصح عندي . ومتى تيمم معه ، ثم خرج الوقت بطل تيممه دون وضوئه . قاله ابن عقيل ابن تميم ، وابن حمدان .
تنبيهان
أحداهما : قوله ( ) مراده غير الكلب والخنزير . فإنهما نجسان ، قولا واحدا عنده ، بدليل ما ذكره أول الكتاب ، ومراده : غير الهر وما دونها في الخلقة ، بدليل ما يأتي بعده . الثاني : ظاهر كلامه : دخول وسباع البهائم في ذلك ، وأنه نجس ، وهو المذهب ، قدمه في المحرر ، والرعايتين ، وغيرهما . قال شعر سباع البهائم ، المصنف والشارح ، ، وابن رزين وابن تميم ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان . وغيرهم : كل حيوان حكم شعره حكمه في الطهارة والنجاسة . أنه طاهر ، قدمه في الفروع في باب الآنية . وتقدم ذلك مستوفى في آخر باب الآنية . وعنه
فائدة :
طاهر بلا نزاع . لبن الآدمي والحيوان المأكول نجس . ولبن الحيوان النجس ، قيل : نجس . ونقله أبو طالب في لبن حمار . قال ولبن الحيوان الطاهر غير المأكول : هو قياس قوله في القاضي ، وجزم به في مجمع البحرين . ونصره لبن السنور ، المجد وابن عبيدان ، وقدمه في الرعاية الصغرى . وقيل : طاهر ، قدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والفائق ، والمستوعب ، والحاويين . وحكم بيضه حكم لبنه . فعلى القول بطهارتهما لا يؤكلان . صرح به في الرعاية ، والحاوي .