قوله ( وإن ضمن ) . هذا المذهب بشرطه . وعليه أكثر الأصحاب . كما لو أمره بالإشهاد فلم يفعل . قال في التلخيص : ضمن ، في أصح الروايتين . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز ، [ ص: 396 ] وكله في قضاء دين ، فقضاه ولم يشهد ، وأنكر الغريم . وجزم به في العمدة ، وغيرها . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والمغني ، والشرح ، والخرقي والزركشي ، وقال : هذا المذهب . وقال وغيره من الأصحاب : وسواء صدقه الموكل أو كذبه . القاضي لا يضمن سواء أمكنه الإشهاد أو لا . اختاره وعنه . وقيل : يضمن إن أمكنه الإشهاد ولم يشهد ، وإلا فلا . وقال في الفروع : ويتوجه احتمال يضمنه إن كذبه الموكل ، وإلا فلا . قال ابن عقيل الزركشي : وهذا مقتضى كلام . قوله ( إلا أن يقضيه بحضرة الموكل ) . يعني أنه إذا قضاه بحضرة الموكل من غير إشهاد : لا يضمن . وهذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم . قال في الرعاية الكبرى . والفروع : لم يضمن في الأصح . قال الخرقي الزركشي : هذا الصحيح . وقيل : يضمن ، اعتمادا على أن الساكت لا ينسب إليه قول . وتقدم نظير هذه المسألة فيما إذا قضى الضامن الدين . وتقدم هناك : إذا أشهد ومات الشهود ونحو ذلك . والحكم هنا كذلك وتقدم أيضا في الرهن فيما إذا قضى العدل المرتهن . وتقدم أيضا في الرهن : من طلب منه الرد ، وقيل قوله : هل له التأخير ليشهد أم لا ؟ وما يتعلق بذلك عند قوله " إذا اختلفا في رد الرهن " والأصحاب يذكرون المسألة هنا .