قوله ( وفي فالربح لرب المال ، وللعامل الأجرة ) خسر أو كسب . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والخلاصة . [ ص: 430 ] وقال : الشروط : وإن فسدت يتصدقان بالربح . انتهى . وعنه
: له الأقل من أجرة المثل ، أو ما شرطه له من الربح . واختار وعنه الشريف أبو جعفر : أن الربح بينهما على ما شرطاه . كما قال في شركة العنان ، على ما تقدم .