قوله ( وكذا . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والمحرر ، وغيرهم . قال في الفروع : هي في تركته في الأصح . وقيل : لا تكون دينا في تركته ، ولا يلزمه شيء . وقال في الترغيب : هي في تركته . إلا أن يموت فجأة . زاد في التلخيص : أو يوصي إلى عدل . ويذكر جنسها . كقوله " قميص " فلم يوجد . الوديعة ) . يعني : أنها تكون دينا في تركته إذا مات ولم يعينها