الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الأجرة ، أو ثوبا يخيطه ، أو غزلا ينسجه بجزء من ربحه ، أو بجزء منه : جاز . نص عليه . وهو المذهب . جزم به ناظم المفردات . وهو منها . وجزم به في الأوليين في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قال في القاعدة العشرين : يجوز فيهما على الأصح . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق فيهما . قال في الفائق : خرج القاضي بطلانه . [ ص: 453 ] وصحح الصحة في تصحيح المحرر فيما أطلق الخلاف فيه . وقدمه في الفروع في الجميع ، والنظم . وعنه لا يجوز . وهو قول في الرعاية . اختاره ابن عقيل . فله أجرة مثله .

قال في الفروع ، وغيره : ومثله حصاد زرعه ، وطحن قمحه ، ورضاع رقيقه . قال في الرعاية : صح في الأصح . وصححه في النظم في الإجارة . قال في الصغرى : وفي استئجاره لنسج غزله ثوبا ، أو حصاد زرعه ، أو طحن قفيزه بالثلث ونحوه : روايتان . وقال في الحاوي الصغير : وإن استأجر من يجد نخله ، أو يحصد زرعه بجزء مشاع منه : جاز . نص عليه في رواية مهنا . وعنه : لا يجوز . وللعامل أجرة مثله . وأطلق في نسج الغزل ، وطحن القفيز بالثلث ونحوه الروايتين . وأطلق في الفائق في نسج الغزل ، وحصاد الزرع ، وإرضاع الرقيق بجزء : الروايتين . وأطلق الروايتين في غير الأوليين في المحرر . ذكره في الإجازة . وكذا غزوه بدابة بجزء من السهم ونحوه . ونقل ابن هانئ ، وأبو داود : يجوز . وحمله القاضي على مدة معلومة ، كأرض ببعض الخراج . وهي مسألة قفيز الطحان . وبعضهم يذكرها في الإجارة .

وقال في الرعاية : وإن دفع إليه غزلا لينسجه ، أو خشبا لينجره : صح . إن صحت المضاربة بالعروض . وفي عيون المسائل : مسائل الدابة ، وأنه يصح على رواية المضاربة بالعروض ، وأنه ليس شركة . نص عليه في رواية ابن أبي حرب ، وأن مثله الفرس بجزء من الغنيمة . [ ص: 454 ] ونقل مهنا في الحصاد : هو أحب إلي من المقاطعة . قال المصنف : وعلى قياس المذهب : دفع الشبكة للصياد . قال في الفائق : قلت : والنحل ، والدجاج ، والحمام ، ونحو ذلك . وقيل : الكل للصياد . وعليه أجرة المثل للشبكة . وعنه : وله معه جعل نقد معلوم كعامل . وعنه : له دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . والمذهب : لا ، لحصول نمائه بغير عمله ، ويجوز بجزء منه مدة معلومة ، ونماؤه ملك لهما . وقال في الرعاية الكبرى في الإجارة وفي الطحن بالنخالة ، وعمل السمسم شيرجا بالكسب ، والسلخ بالجلد ، والحلج بالحب : وجهان . وكذا قال في الصغرى في الطحن ، وعمل السمسم ، والحلج . وحكى في الطحن بالنخالة روايتين . وكذا قال في الحاوي الصغير . وصححه في النظم في الإجارة .

الثالثة : لو أخذ ماشية ليقوم عليها برعي وعلف وسقي وحلب وغير ذلك بجزء من درها ونسلها وصوفها : لم يصح . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع : هذا المذهب . وصححه في تصحيح المحرر . وجزم به في المغني ، والتلخيص ، والشرح ، وعيون المسائل ، وغيرهم . ذكروه في باب الإجارة . وله أجرته . وعنه : يصح . اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في الفائق ، والرعاية الكبرى . وقال : نص عليه . ذكره في آخر المضاربة . [ ص: 455 ] وقال في باب الإجارة : لا يصح استئجار راعي غنم معلومة يرعاها بثلث درها ونسلها ، وصوفها ، وشعرها . نص عليه . وله أجرة مثله . وقيل : في صحة استئجار راعي الغنم ببعض نمائها روايتان . انتهى .

وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقال الناظم : والأوكد منع إعطاء ماشية لمن يعود بثلث الدر والنسل أسند     وإن يرعها حولا كاملا بثلثها
له الثلث بالنامي يصح بأوطد وكذا قال في الفروع وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية