قوله ( الثالث : ) أي الشركة بالوجوه . ( وهو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا ) . أي شيئا إلى أجل . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وسواء عينا جنس الذي يشترونه أو قدره أو وقته ، أو لا . فلو شركة الوجوه : صح . وقال قال كل واحد منهما للآخر : ما اشتريت من شيء فهو بيننا : هي أن يشترك اثنان بمال غيرهما . فقال الخرقي : مراد القاضي : أن يدفع واحد ماله إلى اثنين مضاربة . فيكون المضاربان شريكين في الربح بمال غيرهم ; لأنهما إذا أخذا المال بجاههما لم يكونا مشتركين بمال غيرهما . قال الخرقي ، المصنف والشارح ، وهذا محتمل . وحمل غير كلام القاضي على الأول . منهم الخرقي ، المصنف والشارح . وقالا : واخترنا هذا التفسير : لأن كلام بهذا التفسير يكون جامعا [ ص: 459 ] لأنواع الشركة الصحيحة . وعلى تفسير الخرقي يكون مخلا بنوع منها . وهي شركة الوجوه . قال القاضي الزركشي : والذي قاله هو ظاهر اللفظ . وهو كما قال . وعلى هذا : يكون هذا نوعا من أنواع المضاربة . ويكون قد ذكر للمضاربة ثلاث صور . قوله ( والملك بينهما على ما شرطاه ) . فهما كشريكي العنان ، لكن هل يشتريه أحدهما يكون بينهما ، أو لا يكون بينهما إلا بالنية ؟ فيه وجها . وأطلقهما في الفروع . وقال : ويتوجه في شركة عنان مثله . وجزم جماعة بالنية . انتهى . القاضي
وقال في الرعاية الكبرى : وهما في كل التصرف ، وما لهما وما عليه : كشريكي العنان . وقال في شريكي العنان : وكل واحد منهما أمين الآخر ووكيله . وإن قال لما بيده : هذا لي ، أو لنا ، أو اشتريته منها لي ، أو لنا : صدق مع يمينه ، سواء ربح أو خسر . انتهى .
فدل كلامه على أنه لا بد من النية . وقال في الرعاية الصغرى : وهما في كل التصرف كشريكي عنان . وكذا قال هنا ، وغيره من الأصحاب . قوله ( والربح على ما شرطاه ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . ( ويحتمل أن يكون على قدر ملكيهما ) . واختاره المصنف ، القاضي . لئلا يأخذ ربح ما لم يضمن . وابن عقيل