[ ص: 460 ] تنبيه :
قوله ( الرابع : . وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما ) . قال في الفروع : وهي أن يشتركا فيما يتقبلان في ذمتهما من عمل . وكذا قال في المحرر وغيره . قوله ( وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما . يطالبان به . ويلزمهما عمله ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر شركة الأبدان وغيره عن المصنف احتمالا : لا يلزم أحدهما ما يلزم صاحبه . القاضي