[ ص: 356 ] قوله ( خمسون سنة ) هذا المذهب جزم به في الهداية ، والمذاهب ، ومسبوك الذهب ، والمذهب الأحمد ، والطريق الأقرب ، والهادي ، والخلاصة ، والترغيب ، ونظم نهاية وأكثره ، والإفادات ، ونظم المفردات ، وهو منها ، قال ابن رزين : هو اختيار عامة المشايخ . قال في البلغة : هذا أصح الروايتين . وصححه في تصحيح المحرر . قال ابن الزاغوني ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، قال في مجمع البحرين : هذا أشهر الروايات ، قال في نهاية : أكثره خمسون في الأظهر ، وقدمه في المبهج ، والتلخيص ، والمستوعب ، وشرح الهداية ابن رزين ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية . قال للمجد الزركشي : اختارها الشيرازي ، أكثره ستون سنة ، جزم به في الإرشاد ، والإيضاح ، وتذكرة وعنه . وعمدة ابن عقيل ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والتسهيل ، وقدمه المصنف في رءوس المسائل ، أبو الخطاب وابن تميم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في النهاية : وهي اختيار ، الخلال . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وشرح والقاضي ابن عبيدان . ستون في نساء وعنه العرب . قال في الرعاية : الخمسون للعجم والنبط ، وغيرهم . والستون للعرب ونحوهم . وأطلقهن وعنه الزركشي . بعد الخمسين : حيض إن تكرر . ذكرهما وعنه وغيره . وصححهما في الكافي . القاضي قلت : وهو الصواب ، قال في المغني في العدد ، والصحيح : أنه متى : فقد صارت آيسة ، وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها ، فهو حيض في الصحيح . وعليه بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب في هذه المسألة اختيارات . فللمصنف بعد الخمسين مشكوك فيه . فتصوم وتصلي ، اختاره وعنه وناظمه . قال الخرقي في الجامع الصغير : هذا أصح الروايات ، واختارها القاضي ، وجزم به في الإفادات . فعليها تصوم وجوبا على الصحيح ، قدمه [ ص: 357 ] أبو بكر الخلال ابن تميم ، والرعاية . استحبابا . ذكرها وعنه ابن الجوزي . واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا حد لأكثر سن الحيض . قوله ( والحامل لا تحيض ) ، هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . أنها تحيض . ذكرها وعنه أبو القاسم ، ، واختارها والبيهقي الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . قال في الفروع : وهي أظهر ، قلت : وهو الصواب . وقد وجد في زمننا وغيره : أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك . ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها . وقد روي أن إسحاق ناظر في هذه المسألة ، وأنه رجع إلى قول أحمد إسحاق . رواه . فعلى المذهب : تغتسل عند انقطاع ما تراه استحبابا ، نص عليه . وقيل : وجوبا . وذكر الحاكم أبو بكر وجهين .
فائدة :
لو وقيل بيومين فقط فهو نفاس . ولكن لا يحسب من الأربعين ، وهو من مفردات المذهب . ويعلم ذلك بأمارة من المخاض ونحوه . أما مجرد رؤية الدم من غير علامة : فلا تترك له العبادة . ثم إن تبين قربه من الوضع بالمدة المذكورة : أعادت ما صامته من الفرض فيه . ولو رأته مع العلامة ، فتركت العبادة ، ثم تبين بعده عن الوضع : أعادت ما تركته فيه من واجب . فإن ظهر بعض الولد اعتد بالخارج معه من المدة في الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه رأت الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة في شرحه ، المجد وابن عبيدان . قال الزركشي : وإن خرج بعض الولد فالدم الخارج معه قبل انفصاله نفاس ، يحسب من المدة . وخرج أنه كدم الطلق . انتهى .
قال في الرعاية : وإن خرج بعض الولد . فالدم الخارج معه نفاس . : بل فساد . وأطلقهما وعنه ابن تميم ، وصاحب الفائق . قال في الفروع وغيره : وأول مدته من الوضع ويأتي هذا أيضا في النفاس .