الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 356 ] قوله ( وأكثره خمسون سنة ) هذا المذهب جزم به في الهداية ، والمذاهب ، ومسبوك الذهب ، والمذهب الأحمد ، والطريق الأقرب ، والهادي ، والخلاصة ، والترغيب ، ونظم نهاية ابن رزين ، والإفادات ، ونظم المفردات ، وهو منها ، قال ابن الزاغوني : هو اختيار عامة المشايخ . قال في البلغة : هذا أصح الروايتين . وصححه في تصحيح المحرر . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، قال في مجمع البحرين : هذا أشهر الروايات ، قال في نهاية ابن رزين : أكثره خمسون في الأظهر ، وقدمه في المبهج ، والتلخيص ، والمستوعب ، وشرح الهداية للمجد ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية . قال الزركشي : اختارها الشيرازي ، وعنه أكثره ستون سنة ، جزم به في الإرشاد ، والإيضاح ، وتذكرة ابن عقيل . وعمدة المصنف ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والتسهيل ، وقدمه أبو الخطاب في رءوس المسائل ، وابن تميم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في النهاية : وهي اختيار الخلال ، والقاضي . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وشرح ابن عبيدان . وعنه ستون في نساء العرب . قال في الرعاية : وعنه الخمسون للعجم والنبط ، وغيرهم . والستون للعرب ونحوهم . وأطلقهن الزركشي . وعنه بعد الخمسين : حيض إن تكرر . ذكرهما القاضي وغيره . وصححهما في الكافي . قلت : وهو الصواب ، قال في المغني في العدد ، والصحيح : أنه متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب : فقد صارت آيسة ، وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها ، فهو حيض في الصحيح . وعليه فللمصنف في هذه المسألة اختيارات . وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه . فتصوم وتصلي ، اختاره الخرقي وناظمه . قال القاضي في الجامع الصغير : هذا أصح الروايات ، واختارها أبو بكر الخلال ، وجزم به في الإفادات . فعليها تصوم وجوبا على الصحيح ، قدمه [ ص: 357 ] ابن تميم ، والرعاية . وعنه استحبابا . ذكرها ابن الجوزي . واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا حد لأكثر سن الحيض . قوله ( والحامل لا تحيض ) ، هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه أنها تحيض . ذكرها أبو القاسم ، والبيهقي ، واختارها الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . قال في الفروع : وهي أظهر ، قلت : وهو الصواب . وقد وجد في زمننا وغيره : أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك . ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها . وقد روي أن إسحاق ناظر أحمد في هذه المسألة ، وأنه رجع إلى قول إسحاق . رواه الحاكم . فعلى المذهب : تغتسل عند انقطاع ما تراه استحبابا ، نص عليه . وقيل : وجوبا . وذكر أبو بكر وجهين .

فائدة :

لو رأت الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة وقيل بيومين فقط فهو نفاس . ولكن لا يحسب من الأربعين ، وهو من مفردات المذهب . ويعلم ذلك بأمارة من المخاض ونحوه . أما مجرد رؤية الدم من غير علامة : فلا تترك له العبادة . ثم إن تبين قربه من الوضع بالمدة المذكورة : أعادت ما صامته من الفرض فيه . ولو رأته مع العلامة ، فتركت العبادة ، ثم تبين بعده عن الوضع : أعادت ما تركته فيه من واجب . فإن ظهر بعض الولد اعتد بالخارج معه من المدة في الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه المجد في شرحه ، وابن عبيدان . قال الزركشي : وإن خرج بعض الولد فالدم الخارج معه قبل انفصاله نفاس ، يحسب من المدة . وخرج أنه كدم الطلق . انتهى .

قال في الرعاية : وإن خرج بعض الولد . فالدم الخارج معه نفاس . وعنه : بل فساد . وأطلقهما ابن تميم ، وصاحب الفائق . قال في الفروع وغيره : وأول مدته من الوضع ويأتي هذا أيضا في النفاس .

التالي السابق


الخدمات العلمية