قوله ( على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والمحرر ، والشرح ، والمذهب الأحمد . [ ص: 470 ] ( وهل تصح على ثمرة موجودة ) يعني : إذا لم تكمل ؟
إحداهما : تصح ، وهي المذهب . وعليها أكثر الأصحاب . منهم أبو بكر . قال في الخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الكبرى ، والفروع : تصح على أصح الروايتين . وصححه في تصحيح المحرر . قال في تجريد العناية : تصح على الأظهر . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والفائق ، والحاوي الصغير . وغيرهم . والرواية الثانية : لا تصح . صححه في النظم .
فائدة : وكذا الحكم لو . قاله الأصحاب . وأما إن زارعه على زرع نابت ينمو بالعمل : فيأتي في كلام زارعه على الأرض وساقاه على الشجر وما يتعلق به في أول فصل المزارعة . المصنف