قوله ( وإن على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق . جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل ، فهل تصح ؟
أحدهما : تصح . وهو الصحيح . صححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وشرح . والوجه الثاني : لا تصح . قال ابن رزين الناظم : هذا أقوى . وجزم به في نهايته ونظمها . ابن رزين
فائدة : وكذا الحكم لو . قاله في الفروع وأطلق في الرعاية الكبرى الوجهين هنا . جعلاها إلى الجداد ، أو إلى إدراكها قلت : الصواب الصحة ، وإن منعنا في التي قبلها . قوله ( وإن قلنا : لا تصح ، فهل للعامل أجرة ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
أحدهما : له الأجرة . وهو الصحيح . صححه في التصحيح ، والنظم . وقطع به في الفصول . وقدمه في المغني ، والشرح ، ، ومال إليه وابن رزين في شرحه . والوجه الثاني : ليس له أجرة . ابن منجى