قوله ( فإن ، فهي بينهما ) . يعني : إذا فسخ بعد ظهور الثمرة : فإن كان بعد ظهور الثمرة ، فهي بينهما . قاله الأصحاب . وظاهر كلام صاحب الفروع هنا : أن في استحقاق العامل خلافا مطلقا . فإنه قال : فإن لم يصلح ففي أجرته لميت وجهان . والعرف بين الأصحاب : أن محل الخلاف إذا لم يظهر . لا إذا لم يصلح . فليعلم ذلك . قوله ( وإن مات العامل ، وأبى الورثة العمل ، وتعذر الاستئجار عليه ، وفسخ رب المال على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وشرح فسخ قبله ) يعني قبل الظهور ( فهل للعامل أجرة ؟ ، والنظم . ابن منجى
أحدهما : له الأجرة . صححه في التصحيح . وجزم به في منتخب الأدمي . والوجه الثاني : ليس له أجرة . وقدمه في الرعايتين .
فائدة : إذا فهي بينهما . فإن كان قد بدا صلاحه خير المالك بين البيع والشراء . فإن اشترى نصيب العامل جاز . وإن اختار بيع نصيبه باع الحاكم نصيب العامل . وأما إذا لم يبد صلاحه : فلا يصح بيعه إلا بشرط القطع . ولا يباع نصيب العامل وحده لأجنبي . وهل يجوز للمالك شراؤه ؟ على وجهين . [ ص: 476 ] وكذا الحكم في فسخ بعد ظهور الثمرة ، وبعد موت العامل ، . فإنه إن باعه قبل ظهوره : لا يصح . وإن باعه بعد اشتداد حبه : صح . وفيما بينهما لغير رب الأرض باطل . وفيه له وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والفصول . وقدم في الرعاية الكبرى عدم الصحة . بيع الزرع قلت : قد تقدم في بيع الأصول والثمار الخلاف هناك . وأن الصحيح من المذهب : الجواز . فليراجع . قوله ( وكذلك إن ) يعني حكمه حكم ما لو مات . كما تقدم من التفصيل . وهو أحد الوجهين . وجزم به في الهداية ، والخلاصة ، وشرح هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق منه عليها . والصحيح من المذهب : أن الهارب ليس له أجره قبل الظهور . قال ابن منجى ، المصنف والشارح : والأولى في هذه الصورة : أن لا يكون للعامل أجرة . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .