قوله ( : من السقي والحرث ، والإبار ، والتلقيح ، والتشميس ، وإصلاح طرق الماء ، وموضع التشميس ونحوه ) . ويلزم أيضا قطع حشيش مضر ، وآلة الحراثة ، وبقر الحرث . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها : في بقر الحرث روايتان . وقال ابن رزين في الفنون : يلزم العامل الفأس النحاس التي تقطع الدغل فلا ينبت . وهو معنى ما في المحرر وغيره . قاله في الفروع . [ ص: 478 ] ابن عقيل قلت : قال في المحرر وغيره : . ويلزم العامل قطع الحشيش المضر