قوله ، وفي الجزء المقسوم . كما تقدم في المضارب . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقال في الموجز : إن اختلفا فيما شرط له : صدق ، في أصح الروايتين . وقال في الرعاية الكبرى : يصدق رب الأرض في قدر ما شرطه له . وتقدم بينته . وقيل : بل بينة العامل . وهو أصح . ( وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد ) . وما يبطل العقد