قوله ( وإن : ضم إليه من يشارفه . فإن لم يمكن حفظه : استؤجر من ماله من يعمل العمل ) . وهذا بلا نزاع . لكن إن ثبتت خيانته . فقال اتهم بالخيانة ولم تثبت ، المصنف والشارح في شرحه : يحلف كالمضارب . وابن رزين قلت : وهو الصواب . [ ص: 480 ] وقال غيرهم : للمالك ضم أمين بأجرة من نفسه . قاله في الفروع . والظاهر : أن مراد ومن تابعه بعد فراغ العمل . ومراد غيره : في أثناء العمل . فلا تنافي بينهما . قال في الرعاية الكبرى : وإن لم تثبت خيانته بذلك فمن المالك . وقال في المنتخب : تسمع دعواه المجردة . قال في الفروع : وإن لم يقع النفع به ، لعدم بطشه : أقيم مقامه ، أو ضم إليه . المصنف