الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يشترط كون البذر من رب الأرض ) هذا إحدى الروايتين . واختاره المصنف ، والشارح ، وابن رزين ، وأبو محمد الجوزي ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، والحاوي الصغير . وجزم به ابن رزين في نهايته ونظمها . قلت : وهو أقوى دليلا . ( وظاهر المذهب : اشتراطه ) . وهو الصحيح من المذهب ، والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . قال الشارح : اختاره الخرقي ، وعامة الأصحاب . وجزم به القاضي ، وكثير من أصحابه . وأطلقهما في المستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر . فعلى المذهب : لو كان البذر كله من العامل : فالزرع له . وعليه أجرة الأرض لربها ، وهي المخابرة . وقيل " المخابرة " أن يختص أحدهما بما على جدول أو ساقية ، أو غيرهما . قاله في الرعاية . وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها في المزارعة الفاسدة : أنها تتملك بالنفقة من زرع الغاصب . قال في القاعدة التاسعة والسبعين : وقد رأيت كلام الإمام أحمد رحمه الله يدل عليه ، لا على خلافه .

فائدة : مثل ذلك : الإجارة الفاسدة . [ ص: 484 ]

تنبيه : دخل في كلام المصنف : ما لو كان البذر من العامل أو غيره ، والأرض لهما ، أو بينهما . وهو صحيح . قاله في الفروع وغيره . قال في الفائق : ولو كان من العامل ، أو منهما ، أو من العامل والأرض بينهما ، ثم حكى الخلاف . وقال الأصحاب : لو كان البذر منهما : فحكمه حكم شركة العنان .

التالي السابق


الخدمات العلمية