قوله هذا إحدى الروايتين . واختاره ( ولا يشترط كون البذر من رب الأرض ) ، المصنف والشارح ، ، وابن رزين وأبو محمد الجوزي ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، والحاوي الصغير . وجزم به في نهايته ونظمها . ابن رزين قلت : وهو أقوى دليلا . ( وظاهر المذهب : اشتراطه ) . وهو الصحيح من المذهب ، والمشهور عن رحمه الله . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . قال الإمام أحمد الشارح : اختاره ، وعامة الأصحاب . وجزم به الخرقي ، وكثير من أصحابه . وأطلقهما في المستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر . فعلى المذهب : لو القاضي : فالزرع له . وعليه أجرة الأرض لربها ، وهي المخابرة . وقيل " المخابرة " أن يختص أحدهما بما على جدول أو ساقية ، أو غيرهما . قاله في الرعاية . وخرج كان البذر كله من العامل الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها في : أنها تتملك بالنفقة من زرع الغاصب . قال في القاعدة التاسعة والسبعين : وقد رأيت كلام المزارعة الفاسدة رحمه الله يدل عليه ، لا على خلافه . الإمام أحمد
فائدة : مثل ذلك : الإجارة الفاسدة . [ ص: 484 ]
تنبيه : دخل في كلام : ما لو كان البذر من العامل أو غيره ، والأرض لهما ، أو بينهما . وهو صحيح . قاله في الفروع وغيره . قال في الفائق : ولو كان من العامل ، أو منهما ، أو من العامل والأرض بينهما ، ثم حكى الخلاف . وقال الأصحاب : لو المصنف : فحكمه حكم شركة العنان . كان البذر منهما