قوله ( وإن : فسدت المزارعة ) . [ ص: 485 ] هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويتوجه تخريج من المضاربة . وجوز شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ، ويقتسما الباقي الشيخ تقي الدين أخذ البذر أو بعضه بطريق القرض . وقال : يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض ، وإلا فقوله فاسد . وقال أيضا : تجوز كالمضاربة . وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف . وقال أيضا : ويتبع في الكلف السلطانية العرف ، ما لم يكن شرط ، واشتراط عمل الآخر حتى يثمر ببعضه . قال : : فعلى قدر الأموال . وإن وضعت على الزرع : فعلى ربه . أو على العقار : فعلى ربه . ما لم يشترطه على مستأجر . وإن وضع مطلقا : رجع إلى العادة . وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها