قوله ( وإن : صح ) . هذا المذهب . صححه زارع شريكه في نصيبه ، المصنف والشارح ، والناظم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في شرحه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . [ ص: 487 ] وقيل : لا يصح . اختاره ابن منجى . قاله في التلخيص وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص . فعلى المذهب : يشترط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه . والواقع كذلك . القاضي