قوله ( الثاني : معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . قال المصنف والشارح : هذا المذهب والمشهور . وصححه في التصحيح ، والنظم ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، والخلاصة ، وغيرهما . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهما ( وفي الآخر ) يجوز ( بدونه ، وللمستأجر خيار الرؤية ) . [ ص: 33 ] واعلم أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في البيع على ما تقدم . قوله ( ولا يجوز ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . قال إجارة المشاع مفردا لغير شريكه في المغني : قال أصحابنا : ولا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤجر الشريكان معا . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . قال في الفائق : ولا يصح إجارة مشاع مفردا لغير شريك أو معه إلا بإذن . قال في الرعاية : لا يصح إلا لشريكه بالباقي ، أو معه لثالث . انتهى . المصنف : ما يدل على جوازه . اختاره وعنه ، أبو حفص العكبري ، وصاحب الفائق ، والحافظ وأبو الخطاب ابن عبد الهادي في حواشيه . وقدمه في التبصرة . وهو الصواب . وفي طريقة بعض الأصحاب . ويتخرج لنا من عدم : أن لا يصح رهنه ، وكذا هبته . ويتوجه وقفه . قال : والصحيح هنا صحة رهنه وإجارته وهبته . قال في الفروع : وهذا التخريج خلاف نص إجارة المشاع في رواية الإمام أحمد سندي : يجوز ، ولا يجوز أن يؤجر . لأن الإجارة للمنافع ، ولا يقدر على الانتفاع . بيع المشاع ورهنه
فائدتان : إحداهما : ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . وجعلهما في المغني والشرح وغيرهما مثله . وجزم به في الوجيز . [ ص: 34 ] وقيل : يصح هنا ، وإن منعنا الصحة في المشاع . الثانية : هل إجارة حيوان ودار لاثنين وهما لواحد مثل إجارة المشاع ، أو يصح هنا ، وإن منعنا في المشاع