الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الثاني : معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . قال المصنف والشارح : هذا المذهب والمشهور . وصححه في التصحيح ، والنظم ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، والخلاصة ، وغيرهما . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهما ( وفي الآخر ) يجوز ( بدونه ، وللمستأجر خيار الرؤية ) . [ ص: 33 ] واعلم أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في البيع على ما تقدم . قوله ( ولا يجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف في المغني : قال أصحابنا : ولا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤجر الشريكان معا . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . قال في الفائق : ولا يصح إجارة مشاع مفردا لغير شريك أو معه إلا بإذن . قال في الرعاية : لا يصح إلا لشريكه بالباقي ، أو معه لثالث . انتهى . وعنه : ما يدل على جوازه . اختاره أبو حفص العكبري ، وأبو الخطاب ، وصاحب الفائق ، والحافظ ابن عبد الهادي في حواشيه . وقدمه في التبصرة . وهو الصواب . وفي طريقة بعض الأصحاب . ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع : أن لا يصح رهنه ، وكذا هبته . ويتوجه وقفه . قال : والصحيح هنا صحة رهنه وإجارته وهبته . قال في الفروع : وهذا التخريج خلاف نص الإمام أحمد في رواية سندي : يجوز بيع المشاع ورهنه ، ولا يجوز أن يؤجر . لأن الإجارة للمنافع ، ولا يقدر على الانتفاع .

فائدتان : إحداهما : هل إجارة حيوان ودار لاثنين وهما لواحد مثل إجارة المشاع ، أو يصح هنا ، وإن منعنا في المشاع ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . وجعلهما في المغني والشرح وغيرهما مثله . وجزم به في الوجيز . [ ص: 34 ] وقيل : يصح هنا ، وإن منعنا الصحة في المشاع . الثانية :

التالي السابق


الخدمات العلمية