[ ص: 362 ] تنبيه :
ظاهر قوله ( وإن فهي مستحاضة ) فإن كان دمها متميزا ، بعضه ثخين أسود منتن ، وبعضه رقيق أحمر . ( فحيضها زمن الدم الأسود ) أنها تجلس الدم المتميز الأسود إذا صلح أن يكون حيضا من غير تكرار ، وهو صحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وهو المذهب . جاوز دمها أكثر الحيض
قال الشارح : هو ظاهر كلام هنا ، وهو ظاهر كلام شيخنا ، أحمد ، واختيار والخرقي . قال في الفروع : ولا يعتبر تكراره في الأصح ، قال ابن عقيل ابن تميم : لا يفتقر التمييز إلى تكراره في أصح الوجهين ، واختاره ، المصنف والشارح ، في شرحه ، وجزم به في الوجيز ، ومجمع البحرين . وقال وابن رزين ، القاضي وأبو الحسن الآمدي : إنها تجلس من التمييز إذا تكرر ثلاثا أو مرتين ، على اختلاف الروايتين ، فيما تثبت به العادة . وقدمه في المغني ، والرعايتين ، وابن عبيدان ، . وأطلقهما وابن رزين في شرحه ، المجد والزركشي . قال في الفروع : وتثبت العادة بالتمييز ، لثبوتها بانقطاع الدم . ويعتبر التكرار في العادة ، كما سبق في اعتباره في التمييز خلاف ثان . فإن لم يعتبر فهل يقدم وقت هذه العادة على التمييز بعدها ؟ فيه وجهان ، فيه وجهان ، قال بعضهم : وعدمه أشهر . انتهى . وهل يعتبر في العادة التوالي ؟
وقال في الرعاية الكبرى : ولا يعتبر في العادة التوالي في الأشهر . ويأتي نظير ذلك في المستحاضة المعتادة . فإنهما سواء في الحكم . قاله ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم ويأتي قريبا : ؟ هل يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار المستحاضة . أم لا
فائدتان
إحداهما : أن يبلغ أقل الحيض ، ولم يجاوز أكثره على الصحيح في ذلك . وذكر تجلس المميزة زمن الدم الأسود ، أو الدم الثخين ، أو الدم المنتن ، بشرط : أنه يعتبر اللون فقط . وقيل : ولم ينقص غيره عن أقل الطهر ، وجزم به أبو المعالي ابن تميم ، والناظم ، وغيرهما . ولو بطلت دلالة التمييز [ ص: 363 ] على الصحيح من المذهب . جاوز التمييز أكثر الحيض لا تبطل دلالته بمجاوزته أكثر الحيض . فتجلس أكثر الحيض . وتأولها وعنه . وأطلقهما القاضي ابن تميم . فعلى المذهب : لو رأت دما أحمر ثم أسود . وجاوز الأسود أكثر الحيض جلست من الدم الأحمر على الصحيح ، قدمه في الفروع ، وغيره ، وصححه وغيره . وقيل : تجلس من الأسود ; لأنه شبيه بدم الحيض ، جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح المجد ، والمستوعب ، وغيرهم . وأطلقه ابن رزين ابن تميم . ففي اعتبار التكرار الوجهان المتقدمان . ولو : جلست الأسود فقط على الصحيح . وقيل : وتجلس من الأحمر أقل الحيض ، لإمكان حيضة أخرى . ذكره رأت دما أحمر ستة عشر يوما . ثم رأت دما أسود بقية الشهر ، وغيره . القاضي
الثانية : لا يعتبر عدم زيادة الدمين على شهر ، على الصحيح من المذهب ، وصححه الزركشي . واعتبره ، القاضي . قاله في الفائق ، وغيره . وقال في الفروع : ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين على شهر في الأصح ، قوله ( وإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع وغيره : هذا ظاهر المذهب ، قال وابن عقيل في شرحه ، وتبعه المجد ابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين : هذا الصحيح من الروايات ، واختاره ، الخرقي وابن أبي موسى ، ، وأكثر أصحابه ، والقاضي ، والمصنف والشارح ، ، والمجد وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وغيرهم . أقله ، اختارها وعنه أبو بكر ، في التذكرة ، وغيرهما . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وابن عقيل أكثره . وعنه عادة نسائها . كأمها وأختها وعمتها وخالتها . وأطلقهن في المستوعب والتلخيص ، والبلغة ، والهداية ، والمذهب . وعنه
تنبيهان : أحدهما : ظاهر قوله " عادة نسائها " إطلاق الأقارب ، وهو ظاهر [ ص: 364 ] كلام أكثر الأصحاب ، قال بعض الأصحاب : القربى فالقربى . منهم وعنه ابن تميم ، وابن حمدان . قلت : وهو أولى . ويكون تبينا للمطلق من كلامهم . فلو اختلفت عادتهن جلست الأقل . قاله ، وقدمه في الرعاية . وقيل : الأقل والأكثر سواء نقله القاضي ابن تميم . وقال في الفروع . تبعا لابن حمدان : وقيل تجلس الأكثر . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، وابن عبيدان . وقال : تتحرى . انتهى . أبو المعالي
فإن لم تكن لها أقارب ردت إلى غالب عادة نساء العالم ، وهي الست أو السبع على الصحيح . وقال بعض الأصحاب : من نساء بلدها . منهم ابن حمدان . قلت : وهو أولى ، الثاني : لم يعز في الكافي نقل الروايات الأربع في المصنف إلا إلى المبتدأة المستحاضة غير المميزة . والحاصل : أن الروايات فيها من غير نزاع بين الأصحاب عند أبي الخطاب وغيره : لم يختلف فيه اثنان . وإنما الخلاف في إثبات الروايات في المبتدأة أول ما ترى الدم كما تقدم . قال أبي الخطاب الزركشي : وهو سهو من . المصنف قلت : ليس في ذلك كبير أمر .
غايته : أن الأصحاب نقلوا الخلاف عن في أحمد . فعزي النقل إلى المصنف ، واعتمد على نقله . ولا يلزم من ذلك أن لا يكون غيره نقله . أبي الخطاب