قوله ( ولا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة    ) . يعني : بكونه مسلما ، ولا يقع إلا قربة لفاعله . كالحج ، أي النيابة فيه ، والعمرة ، والأذان ونحوهما . كالإقامة ، وإمامة صلاة ، وتعليم القرآن . قال في الرعاية : والقضاء . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال ابن منجا  وغيره : هذا أصح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره .  وعنه    : يصح كأخذه بلا شرط . نص عليه .  [ ص: 46 ] وقال في الرعاية قبيل صلاة المريض ويكره أخذ الأجرة على الإمامة بالناس   وعنه    : يحرم . انتهى . واختار ابن شاقلا  الصحة في الحج ، لأنه لا يجب على أجير ، بخلاف أذان ونحوه . وذكر في الوسيلة الصحة  عنه  وعن  الخرقي    . لكن  الإمام أحمد  رحمه الله ، منع الإمامة بلا شرط أيضا . وقيل : يصح للحاجة . ذكره الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، واختاره . وقال : لا يصح الاستئجار على القراءة ، وإهدائها إلى الميت  ، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك . وقد قال العلماء : إن القارئ إذا قرأ لأجل المال  فلا ثواب له . فأي شيء يهدى إلى الميت ؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح . والاستئجار على مجرد التلاوة  لم يقل به أحد من الأئمة ، وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم  ، والمستحب : أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج ، لا أن يحج ليأخذ . فمن أحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج . ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح ، يفرق بين من يقصد الدين فقط ، والدنيا وسيلة ، وعكسه . فالأشبه : أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق . قال : وحجه عن غيره ليستفضل ما يوفي دينه    : الأفضل تركه . لم يفعله السلف . ويتوجه فعله لحاجة . قاله صاحب الفروع ، ونصره بأدلة . ونقل ابن هانئ    : فيمن عليه دين ، وليس له ما يحج ، أيحج عن غيره ليقضي دينه  ؟ قال : نعم . 
فوائد : الأولى : تعليم الفقه والحديث ملحق بما تقدم ، على الصحيح . اختاره  القاضي  في الخلاف ، وابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في المحرر ، والهداية ، والمذهب ،  [ ص: 47 ] والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : يصح هنا ، وإن منعنا فيما تقدم . جزم به في الوجيز ، وشرح  ابن رزين    . واختاره  المصنف  ، والشارح    . وهو المذهب على المصطلح . وأطلقهما في الفروع . 
الثانية : لا بأس بأخذ أجرة على الرقية    . نص عليه . قاله الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، وغيره . 
الثالثة : يجوز أخذ الجعالة على ذلك كله  ، على الصحيح من المذهب . وقطع به جماعة . وقدمه في الفروع وغيره . قال  المصنف    : فيه وجهان . وهو ظاهر الترغيب وغيره . وقال في المنتخب : الجعل في الحج كالأجرة . 
الرابعة : يحرم أخذ أجرة وجعالة على ما لا يتعدى نفعه كصوم وصلاة خلفه ونحوهما    . 
الخامسة : يجوز أخذ الرزق على ما يتعدى نفعه  ، على الصحيح من المذهب . وقال  ابن عقيل  في التذكرة : لا يجوز أخذ الرزق على الحج ، والغزو ، والصلاة ، والصيام    . وذكر نحوه  القاضي  في الخصال ، وصاحب التلخيص . وذكره في التعليق . ونقل صالح  ،  وحنبل    : لا يعجبني أن يأخذ ما يحج به ، إلا أن يتبرع . وتقدم كلام الشيخ تقي الدين  رحمه الله فيمن أخذ ليحج قريبا . 
				
						
						
