قوله ( ولا يجب حتى يتسلمه ) . إذا استؤجر على عمل ملكت الأجرة بالعقد أيضا . لكن لا يستحق تسليمها إلا بفراغ العمل وتسليمه لمالكه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، على ما تقدم قريبا . وقطع به تسليم أجرة العمل في الذمة ، وصاحب المحرر ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقال الخرقي في تعليقه : يجب دفع الأجرة إلى الأجير إذا شرع في العمل . لأنه قد سلم نفسه لاستيفاء المنفعة . فهو كتسليم الدار المؤجرة . قال في القاعدة الثامنة والأربعين : ولعله يخص ذلك بالأجير الخاص . لأن منافعه تتلف تحت يد المستأجر . فهو شبيه بتسليم العقار . وقال القاضي ابن أبي موسى : . فإن من استؤجر لعمل استحق الأجر عند إيفاء العمل . فله أجر كل يوم عند تمامه . وحمله استؤجر في كل يوم بأجر معلوم الزركشي على العرف . وكذا قال في القواعد . وقال : وقد يحمل على ما إذا كانت المدة مطلقة غير معينة ، كاستئجاره كل [ ص: 83 ] يوم بكذا . فإنه يصح . ويثبت له الخيار في أجر كل يوم . فتجب له الأجرة فيه . لأنه غير ملتزم بالعمل فيما بعده . ولأن مدته لا تنتهي . فلا يمكن تأخير إعطائه إلى تمامها ، أو على أن المدة المعينة إذا عين لكل يوم فيها قسطا من الأجرة ، فهي إجارات متعددة . انتهى . وقال الزركشي بعد كلامه على العرف أصل المسألة : ما فيه خلاف بين الأصحاب . انتهى . وقال : تملك بالعقد ، وتستحق التسليم . وتستقر بمضي المدة . أبو الخطاب
فائدة : إذا انقضت المدة رفع المستأجر يده عن المأجور . ولم يلزمه الرد . على المذهب مطلقا . ولو تلف بعد تمكنه من رده لم يضمنه . جزم به في التلخيص في باب الوديعة . وجزم به في الحاوي الصغير . وقدمه في الفروع . لأن الإذن في الانتفاع انتهى دون الإذن في الحفظ . ومؤنته كمودع . وقال في التعليق : يلزمه رده بالطلب ، كعارية ، لا مؤنة العين ، وقال : أومأ إليه . وقال في الرعاية : يلزمه رده مع القدرة بطلبه . وقيل : مطلقا . ويضمنه مع إمكانه . قال : ومؤنته على ربه . وقيل : عليه . قال في التبصرة : يلزمه رده بالشرط . ويلزم المستعير مؤنة البهيمة عادة مدة كونها في يده . ويأتي حكم مؤنة ردها في كلام القاضي في العارية . المصنف