قوله ( وإذا لم يشترط قلعه عند انقضائها : خير المالك بين أخذه بالقيمة ، أو تركه بالأجرة ، أو قلعه وضمان نقصه ) . [ ص: 84 ] هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب من حيث الجملة . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق ، وغيرهم . قال في التلخيص : إذا اختار المالك القلع وضمان النقص ، فالقلع على المستأجر . وليس عليه تسوية الأرض . لأن المؤجر دخل على ذلك . ولم يذكر جماعة من الأصحاب أخذه بالقيمة . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وزاد : كما في عارية مؤقتة . وقال في الفائق ، انقضت الإجارة وفي الأرض غراس ، أو بناء قلت : فلو كانت الأرض وقفا : لم يجز التملك إلا بشرط واقف ، أو رضى مستحق الربع . وقال في الفروع : ولم يفرق الأصحاب بين كون المستأجر وقف ما بناه أو لا . مع أنهم ذكروا استئجار دار يجعلها مسجدا . فإن لم تترك بالأجرة ، فيتوجه أن لا يبطل الوقف مطلقا . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن وقفه عليه : متى فرغت المدة وانهدم البناء : زال حكم الوقف . وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها . وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل ، كوقف علو ربع أو دار مسجدا . فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل . كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض . وذكر في الفنون معناه . احتكر أرضا بنى فيها مسجدا ، أو بناء قلت : وهو الصواب . ولا يسع الناس إلا ذلك . تنبيهان : أحدهما : محل الخلاف في هذه المسألة : إذا لم يقلعه المالك . على الصحيح . ولم يشترط ذلك . قال في القاعدة السابعة والسبعين : فلعله جعل الخيرة لمالك الأرض دون مالك الغراس والبناء . فإذا اختار المستأجر القلع كان له ذلك . ويلزمه تسوية الحفر . صرح به أبو الخطاب في الكافي وغيره ، المصنف والشارح وغيرهما . [ ص: 85 ]
الثاني : يأتي في باب الشفعة : . بعد قوله " وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع " . فوائد : إحداها : لو كيف يقوم الغراس والبناء إذا أخذ من ربه . فهو كإطلاقه . على الصحيح من المذهب اختاره شرط في الإجارة بقاء الغراس وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق . وقيل : يبطل . وهو احتمال القاضي . وقال في الفائق : للمصنف قلت : فلو حكم ببقائه بعد المدة قسرا بأجرة مثله : لم يصادف محلا .
الثانية : لو غرس ، أو بنى مشتر ، ثم فسخ البيع بعيب : كان لرب الأرض الأخذ بالقيمة والقلع ، وضمان النقص ، وتركه بالأجرة . على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع وغيره . وقال في المحرر ، والرعاية ، والحاوي الصغير ، وغيرهم : له أخذه بقيمته ، أو قلعه وضمان نقصه . وقال الحلواني : ليس له قلعه . وقيل : ليس له قلعه ، ولا أخذه بقيمته . وتقدم إذا غرس المحجور عليه ، أو بنى ، ثم أخذت الأرض وحكمه في بابه في كلام . وأما المصنف : فالصحيح من المذهب : أن حكمه حكم المستعير إذا غرس أو بنى . على ما يأتي في بابه . ذكره البيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري ، أو بنى في المجرد ، القاضي في الفصول ، وابن عقيل في المغني في الشروط في الرهن ، لتضمنه إذنا . وقدمه في الفروع . وقال صاحب المحرر : لا أجرة . [ ص: 86 ] ويأتي في باب الغصب : إذا غرس المشتري من الغاصب وهو لا يعلم بعض أحكام غرس الغاصب . ويأتي أيضا بعد ذلك في كلام والمصنف " إذا المصنف " مستوف في المكانين . وقال اشترى أرضا فغرس فيها ثم خرجت مستحقة في المجرد : لو غارسه على أن الأرض والغراس بينهما . فله أيضا تبقيته بالأجرة . قال في الفروع : ويتوجه في الفاسد وجه كغصب . لأنهم ألحقوه به في الضمان القاضي
الثالثة : قوله ( وإن شرط قلعه لزمه ذلك ) بلا نزاع . لكن لا يجب على صاحب الأرض غرامة نقص الغراس والبناء ، ولا على المستأجر تسوية الحفر ، ولا إصلاح الأرض إلا بشرط .