قوله ( وإن . فهو لصاحبه مبقى إلى الحصاد بأجرة مثله ) وهو المذهب . قال في الرعايتين ، والفروع : فلصاحب الأرض أجرة مثله ، في الأصح . وصححه في النظم حمل السيل بذرا إلى أرض ، فنبت فيها والحارثي . وجزم به في الوجيز . ونص عليه . قال في القاعدة التاسعة والسبعين : لو . فهل يلحق بزرع الغاصب ، أو بزرع المستعير ، أو المستأجر من بعد انقضاء المدة ؟ على وجهين . أشهرهما : أنه كزرع المستعير . وهو اختيار حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها ، وابنه القاضي أبي الحسين ، . وذكره وابن عقيل عن أبو الخطاب رحمه الله . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، والتلخيص . فعلى هذا : قال الإمام أحمد : لا أجرة له . واختاره القاضي أيضا . ذكره في القواعد . وقيل : له الأجرة . وذكره ابن عقيل أيضا عن أبو الخطاب رحمه الله . وأطلقهما في القواعد . قوله ( ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته ) قال في الهداية ، ومن تابعه : وقيل : هو لصاحب الأرض . وعليه قيمة البذر . وزاد في الرعايتين : وقيل : بل بقيمته إذن . زاد في الكبرى : ويحتمل أنه كزرع غاصب . وتقدم كلام صاحب القواعد . [ ص: 111 ] وتقدم في آخر المساقاة " إذا نبت الساقط من الحصاد في عام قابل : أنه يكون لرب الأرض ، على الصحيح من المذهب " . الإمام أحمد