الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حمل السيل بذرا إلى أرض ، فنبت فيها . فهو لصاحبه مبقى إلى الحصاد بأجرة مثله ) وهو المذهب . قال في الرعايتين ، والفروع : فلصاحب الأرض أجرة مثله ، في الأصح . وصححه في النظم والحارثي . وجزم به في الوجيز . ونص عليه . قال في القاعدة التاسعة والسبعين : لو حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها . فهل يلحق بزرع الغاصب ، أو بزرع المستعير ، أو المستأجر من بعد انقضاء المدة ؟ على وجهين . أشهرهما : أنه كزرع المستعير . وهو اختيار القاضي ، وابنه أبي الحسين ، وابن عقيل . وذكره أبو الخطاب عن الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، والتلخيص . فعلى هذا : قال القاضي : لا أجرة له . واختاره ابن عقيل أيضا . ذكره في القواعد . وقيل : له الأجرة . وذكره أبو الخطاب أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله . وأطلقهما في القواعد . قوله ( ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته ) قال في الهداية ، ومن تابعه : وقيل : هو لصاحب الأرض . وعليه قيمة البذر . وزاد في الرعايتين : وقيل : بل بقيمته إذن . زاد في الكبرى : ويحتمل أنه كزرع غاصب . وتقدم كلام صاحب القواعد . [ ص: 111 ] وتقدم في آخر المساقاة " إذا نبت الساقط من الحصاد في عام قابل : أنه يكون لرب الأرض ، على الصحيح من المذهب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية