قوله ( ويضمن العقار بالغصب    ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . حتى إن  القاضي  وأكثر أصحابه لم يذكروا فيه خلافا .  وعنه    : ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب . نقله ابن منصور    . فائدتان : إحداهما : يحصل الغصب بمجرد الاستيلاء قهرا ظلما ، كما تقدم . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يعتبر في غصب ما ينقل نقله وجزم به في التلخيص ، إلا ما استثناه فيه . وفي الترغيب . فقال : إلا في ركوبه دابة ، وجلوسه على فراش . فإنه غاصب . وأطلق الوجهين في الرعاية وقال : ومن ركب دابته ، أو جلس على فراشه ، أو سريره قهرا : فهو غاصب . 
الثالثة : قال في القاعدة الحادية والتسعين : من الأصحاب من قال : منفعة البضع لا تدخل تحت اليد . وبه جزم  القاضي  في خلافه ،  وابن عقيل  في تذكرته ، وغيرهما . وفرعوا عليه صحة تزويج الأمة المغصوبة    . وأن الغاصب لا يضمن مهرها ولو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر .  [ ص: 124 ] وخالف ابن المنى    . وجزم في تعليقه بضمان مهر الأمة بتفويت النكاح . وذكر في الحرة ترددا ، لامتناع ثبوت اليد عليها . 
				
						
						
