قوله ( وإن زرع الأرض ، وردها بعد أخذ الزرع    : فعليه أجرتها ) .  [ ص: 130 ] هذا المذهب وعليه الأصحاب . ونقل حرب    : حكمها حكم الزرع الذي لم يحصد . قال في الفائق : قلت    : وجنح  ابن عقيل  إلى مساواة الحكمين . واختاره صاحب الفائق في غير الفائق . ورد كلام الأصحاب . قال في القاعدة التاسعة والسبعين : ووهم أبو حفص  ناقلها على أن من الأصحاب من رجحها ، بناء على أن الزرع نبت على ملك مالك الأرض ابتداء . والمعروف في المذهب : خلافه . انتهى . قال الحارثي    : هذا المعروف عند الأصحاب . قال ،  عنه    : يحدث على ملك رب الأرض . ذكره  القاضي يعقوب    . ومنع في تعليقه من كونه ملكا للغاصب . وقال : لا فرق بين ما قبل الحصاد وبعده . على ما نقله حرب    . قال الحارثي    : وكذا أورده  القاضي  في تعليقه الكبير ، فيما أظن أو أجزم وأورده شيخنا أبو بكر بن الصيرفي  في كتاب نوادر المذهب انتهى . قال في الفائق ، وقال  القاضي يعقوب    : لا فرق بين ما قبل الحصاد وبعده . في إحدى الروايتين . وبناه على أن زرع الغاصب : هل يحدث على ملك صاحب البذر ، أو صاحب الأرض  ؟ على روايتين . والحدوث على ملك صاحب الأرض هو المختار . انتهى . وقال أيضا : وهل القياس كون الزرع لرب البذر ، أو لرب الأرض ؟ المنصوص : الأول . وقال  ابن عقيل  ، والشيخ تقي الدين  رحمه الله : الثاني . وقال الشيخ تقي الدين  أيضا . ينبني هذا على المدفوع . إن كان النفقة : فلرب الأرض مطلقا . والمنصوص : التفرقة . فعلى المذهب : على الغاصب أجرة المثل .  [ ص: 131 ] وعلى الرواية الثانية : للغاصب نفقة الزرع . وأما مؤنة الحصاد : فيحتمل أن تكون كذلك . ويحتمل أن لا تجب . قال الحارثي    : وهو الأقوى . 
تنبيه : قوله ( وردها بعد أخذ الزرع ) . هذا المذهب أعني : أنه يشترط أن يكون قد حصده . وعليه أكثر الأصحاب . وقال في الرعاية ، قيل : أو استحصد قبله ولم يحصد . 
				
						
						
