قوله ( وإن فالمذهب : أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة ، حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين ) . على اختلاف الروايتين المتقدمتين في المبتدأة إذا رأت الدم أكثر من يوم وليلة . وتقدم المذهب من الروايتين . وهذا هنا هو المذهب كما قال ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، بل كل المتقدمين ، وهو من مفردات المذهب . [ ص: 372 ] تغيرت العادة بزيادة ، أو تقدم ، أو تأخر ، أو انتقال
قال هنا " وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار " . المصنف
قلت : وهو الصواب ، وعليه العمل . ولا يسع النساء العمل بغيره . قال ابن تميم : وهو أشبه ، قال ابن عبيدان : وهو الصحيح ، قال في الفائق : وهو المختار ، واختاره الشيخ تقي الدين . وإليه ميل الشارح ، وأومأ إليه في رواية منصور . قال : وروي عن المجد مثله . ورواه أحمد في شرحه . وقال ابن رزين الشيح أبو الفرج : إن كانت الزيادة متميزة لم تحتج إلى تكرار . فعلى المذهب : لا تلتفت إلى الخارج عن العادة قبل تكراره . فتصوم وتصلي في المدة الخارجة عن العادة ، ولا يقربها زوجها فيها . وتغتسل عقب العادة ، وعند انقضاء الدم ، على الصحيح من المذهب . لا يجب الغسل عقب الخارج عن العادة ، وهو قول في الفائق . وعنه لا يحرم الوطء ولا تغتسل عند انقطاعه . فإذا تكرر ذلك مرتين أو ثلاثا صار عادة . وأعادت ما فعلته من واجب الصوم ، والطواف ، والاعتكاف . وعنه يحتاج الزائد عن العادة إلى التكرار ، ولا يحتاج إلى التكرار في التقدم والتأخر . وقال وعنه أبو الفرج الشيرازي : إن كانت الزيادة متميزة لم تحتج إلى تكرار .
فائدة :
لو . ارتفع حيضها ولم يعد ، أو يئست قبل التكرار
لم تقض على الصحيح من المذهب . وقيل : تقضي . وقال في الفروع : ويحتمل لزوم القضاء كصوم النفاس المشكوك فيه ، لقلة مشقته ، بخلاف صوم المستحاضة في طهر مشكوك ، وهو قول في الفائق .