الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تغيرت العادة بزيادة ، أو تقدم ، أو تأخر ، أو انتقال فالمذهب : أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة ، حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين ) . على اختلاف الروايتين المتقدمتين في المبتدأة إذا رأت الدم أكثر من يوم وليلة . وتقدم المذهب من الروايتين . وهذا هنا هو المذهب كما قال ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، بل كل المتقدمين ، وهو من مفردات المذهب . [ ص: 372 ]

قال المصنف هنا " وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار " .

قلت : وهو الصواب ، وعليه العمل . ولا يسع النساء العمل بغيره . قال ابن تميم : وهو أشبه ، قال ابن عبيدان : وهو الصحيح ، قال في الفائق : وهو المختار ، واختاره الشيخ تقي الدين . وإليه ميل الشارح ، وأومأ إليه في رواية منصور . قال المجد : وروي عن أحمد مثله . ورواه ابن رزين في شرحه . وقال الشيح أبو الفرج : إن كانت الزيادة متميزة لم تحتج إلى تكرار . فعلى المذهب : لا تلتفت إلى الخارج عن العادة قبل تكراره . فتصوم وتصلي في المدة الخارجة عن العادة ، ولا يقربها زوجها فيها . وتغتسل عقب العادة ، وعند انقضاء الدم ، على الصحيح من المذهب . وعنه لا يجب الغسل عقب الخارج عن العادة ، وهو قول في الفائق . وعنه لا يحرم الوطء ولا تغتسل عند انقطاعه . فإذا تكرر ذلك مرتين أو ثلاثا صار عادة . وأعادت ما فعلته من واجب الصوم ، والطواف ، والاعتكاف . وعنه يحتاج الزائد عن العادة إلى التكرار ، ولا يحتاج إلى التكرار في التقدم والتأخر . وقال أبو الفرج الشيرازي : إن كانت الزيادة متميزة لم تحتج إلى تكرار .

فائدة :

لو ارتفع حيضها ولم يعد ، أو يئست قبل التكرار .

لم تقض على الصحيح من المذهب . وقيل : تقضي . وقال في الفروع : ويحتمل لزوم القضاء كصوم النفاس المشكوك فيه ، لقلة مشقته ، بخلاف صوم المستحاضة في طهر مشكوك ، وهو قول في الفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية