قوله ( أن وعنه لا يرجع به ) . [ ص: 175 ] هذه الرواية عائدة إلى قوله " فإن لم يعلما بالغصب فضمنهما : رجعا على الغاصب " لكن هذه الرواية : رجع عنها ما حصلت له به منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة رحمه الله . قال الإمام أحمد الحارثي : واعلم أن الرواية بعدم الرجوع : رجع عنها . قال الإمام أحمد في كتاب الروايتين : رجع عن قوله . بحديث القاضي . وإذا كان كذلك فلا يكون عدم الرجوع مذهبا له في شيء من هذه الأمور أصلا وفرعا . انتهى كلام علي الحارثي . قلت : إذا رجع رحمه الله عن قول . فهل يترك ، ولا يذكر ، لرجوعه الإمام أحمد ؟ أو يذكر ويثبت في التصانيف ؟ تقدم حكم ذلك في الخطبة ، وباب التيمم . واعلم أن عنه : فلا يخلو من أقسام . المالك إذا رجع على المشتري ، وأراد المشتري الرجوع على الغاصب
أحدهما : ما لا يرجع به . وهو قيمتها إذا تلفت كلها ، أو جزؤها في يده . على ما تقدم من الخلاف .
والثاني : فيه خلاف . والترجيح مختلف ، وهو : أرش البكارة ، والمهر ، وأجرة نفعها . فأما أرش البكارة : فقدم هنا : أنه يرجع به . قال في الفائق : اختاره المصنف . قال الخرقي الحارثي : هذا المذهب . انتهى . قال الزركشي : الرجوع اختيار ، الخرقي ، وعامة أصحابه . والصحيح من المذهب . أنه لا يرجع به . جزم به في المحرر ، والمنور . وقدمه في المغني ، والكافي ، والشرح ، والفروع . واختاره والقاضي ، القاضي ، وابن عقيل وأبو بكر . قاله في الفائق . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . [ ص: 176 ] وأما المهر وأجرة النفع ، فالصحيح من المذهب : أنه يرجع بهما على الغاصب . جزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه هنا ، وصاحب المحرر ، والفروع . قال المصنف الحارثي : هذا المذهب . ورجوعه بالمهر على الغاصب من المفردات . : لا يرجع . اختاره وعنه أبو بكر ، وابن أبي موسى . قاله في القواعد . قال في الفروع في حصول نفع اختاره ، الخرقي وأبو بكر ، . وابن عقيل قلت : المصرح به في : رجوع المشتري بالمهر . قال الخرقي الزركشي : يرجع بالمهر عند ، الخرقي ، وعامة أصحابه . وأطلقهما في المهر في الهداية ، والمذهب ، والحاوي الصغير ، والرعاية ، وغيرهم . وأطلقهما في المهر والأجرة في المستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والفائق وغيرهم . والقاضي
الثالث : ما يرجع به على الصحيح من المذهب وهو قيمة الولد ، كما تقدم .
والرابع : ما يرجع به قولا واحدا . وهو نقص ولادة ، ومنفعة فائتة . جزم به في الفروع . وجزم به ، القاضي وابن عقيل في الكافي ، والمغني في نقص الولادة . قال والمصنف الحارثي : وأدخله الباقون فيما يرجع به ، كما في المتن .
فائدة : حكم المتهب حكم المشتري . وقد حكى هنا ، وصاحب المحرر ، وجماعة فيه الروايتين . وحكى الخلاف في المغني وجهين . قال المصنف الحارثي : وهو الصواب . فإنه مقيس على نصه .