قوله ( وإن : ضمنه بقيمته . وهل يرجع به على الغاصب ؟ على روايتين ) . [ ص: 178 ] مثال ذلك : أن ولدت من زوج . فمات الولد على روايتين . بناء على الروايتين في ضمان النفع إذا تلف عند المشتري . على ما تقدم . قاله يكون المشتري جاهلا بغصبها ، فيزوجها لغير عالم بالغصب . فتلد منه فهو مملوك . فيضمنه من هو في يده بقيمته إذا تلف . وهل يرجع به على الغاصب ؟ ، المصنف والشارح . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفائق ، وغيرهم .
إحداهما : يرجع . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وهو المذهب . لأن الصحيح من المذهب : أنه يرجع عليه بأجرة النفع ، على ما تقدم قريبا . فكذا هذا
والثانية : لا يرجع .