قوله ( وإن : رجع المشتري على البائع بما غرمه ) . ذكره اشترى أرضا فغرسها ، أو بنى فيها . فخرجت مستحقة فقلع غرسه وبناءه في القسمة . وهذا بلا نزاع على القول بجواز القلع . وأفادنا كلام القاضي : أن للمالك قلع الغرس والبناء . هذا المذهب مطلقا . أعني من غير ضمان النقص ، ولا الأخذ بالقيمة . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الشرح ، وشرح المصنف ابن منجا ، والوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وشرح الحارثي . وقال : هو الأصح . قال في القواعد : هذا الذي ذكره ابن أبي موسى ، في المجرد . وتبعه عليه المتأخرون . والقاضي : لرب الأرض قلعه إن ضمن نقصه . ثم يرجع به على البائع . قاله في المحرر ، وغيره . وقال وعنه الحارثي : وعن رحمه الله : لا يقع . بل يأخذه بقيمته . وذكر النص من رواية الإمام أحمد حرب . [ ص: 185 ] وقدمه في القاعدة السابعة والسبعين في غرس المشتري من الغاصب . وقال : نقله عنه حرب ، ويعقوب بن بختان . وذكر النص ، وقال : وكذلك نقل عنه محمد بن حرب الجرجاني . وقال : هذا الصحيح . ولا يثبت عن سواه . ونصره بأدلة . وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أول الباب ، عند غرس الغاصب وبنائه . ولكن كلامه هنا أعم . الإمام أحمد
فائدتان : إحداهما : لو بنى فيما يظنه ملكه : جاز نقضه لتفريطه . ويرجع على من غره . ذكره في الانتصار في الشفيع . واقتصر عليه في الفروع .
الثانية : لو أخذ منه ما اشتراه بحجة مطلقة : رد بائعه ما قبضه منه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : إن سبق الملك الشراء وإلا فلا . ذكره في الرعاية في الدعوى .